السيد محمد الحسيني الشيرازي
21
إيصال الطالب إلى المكاسب
يفرض تارة صحيحا ، وأخرى فاسدا فالمتعين بمقتضى هذه القاعدة : الضمان في مسئلة البيع ، لان البيع الصحيح يضمن به . نعم ما ذكره بعضهم : من التعليل لهذه القاعدة ، بأنه اقدم على العين مضمونة عليه ، لا يجرى في هذا الفرع . لكن الكلام في معنى القاعدة لا في مدركها